تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
المعلف فلا يصدق عليه انّه ممّا يعلف ، فإنّ ظاهره هو الاستمرار على ذلك . « 1 »

الثالث : الاضطرار إلى التعليف لمانع

إذا اضطر إلى التعليف في المعلف على نحو يسلب عنه عنوان السائمة فلا تجب فيه الزكاة ، مثل صورة الاختيار ، فلو منع مانع من السوم ، من ثلج أو مطر أو ظلم ظالم على نحو تخرج عن كونها سائمة ، لأنّ الحكم يتبع الموضوع وإن كان السبب غير اختياري .

الرابع : التعليف من مال الغير بإذنه أو لا بإذنه

إذا كان العلف بشكل لا يوجب مئونة على المالك وذلك في الصور الآتية : الأولى : إذا كان العلف من مال المالك لكن بدون إذنه حيث يستقر الضمان على عهدة العامل . الثانية : إذا كان العلف من غير المالك بإذنه . الثالثة : إذا كان العلف من غير المالك يبذله شخص آخر من دون رضا مالك العلف . ففي هذه الصور الثلاث ربما يتصوّر إلحاقها بالسائمة لعدم المئونة لاستقرار ضمان العلف على العامل في الأولى والثالثة والمفروض في الثانية كون العلف برضا مالكه ، وهذا ما احتمله الشهيد في « البيان » واستوجهه في « المسالك » متمسّكا « 2 » بأنّ المناط في عدم الزكاة على السائمة لأجل عدم المئونة والملاك موجود في هذه الصور . لكن الكلام في حجّية العلة المستنبطة .
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 90 ، ببيان منّا . ( 2 ) . المسالك : 2 / 307 .