[ [ الشرط الثاني : السوم ] ]
[ الشرط الثاني : السوم ] الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا بل أسبوعا ، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين .
ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار ، أو بالاضطرار - لمنع مانع من السوم ، من ثلج ، أو مطر ، أو ظالم غاصب ، أو نحو ذلك - ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره ، بإذنه أو لا بإذنه ، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم ، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك .
نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى ، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . * ( 1 )
شرح
للزكاة ، وتؤخذ منها . وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يكلف شراء صحيحة .
قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الخبر الذي تضمّن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عامله قال فيه : فلا تدخلنّ عليه دخول متسلّط ، واجعل الخيار إلى ربّ المال ، يدلّ على ذلك . « 1 » وهو خيرة صاحب الحدائق . « 2 »
وعلى ذلك فيدفع الفرد المتوسط من الفريضة وإن كان الجميع مراضا .
( 1 ) *
في المسألة فروع :
الأوّل : في لزوم كون الماشية سائمة طول السنة .هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 15 ، كتاب الزكاة ، المسألة 9 .
( 2 ) . الحدائق : 12 / 66 .