. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : حكم التعليف يوما أو يومين أو أسبوعا .
الثالث : الاضطرار إلى التعليف لمانع على نحو يسلب عنها عنوان السائمة .
الرابع : التعليف من مال الغير بإذنه أو لا بإذنه .
الخامس : الرعي في الزرع المملوك .
السادس : حكم السوم في المرعى المستأجر أو المشترى .
السابع : الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم .
فلنذكر حكم الجميع واحدا تلو الآخر :
الأوّل : اشتراط السوم في تعلّق الوجوب
اتّفق الفقهاء شيعة وسنّة على شرطية السوم في تعلّق الوجوب ولم يخالف إلّا مالك حيث قال : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة فاعتبر الجنس ، وقد تفرّد مالك بهذا الرأي تبعا لشيوخه الثلاثة : مكحول وربيعة وقتادة . « 1 » وبما انّ الشرط مورد اتّفاق بين الفقهاء قاطبة إلّا من عرفت فلا حاجة إلى نقل كلماتهم ، وإنّما المهم في المقام بيان أمر آخر ، وهو انّه يظهر من المتأخّرين انّ الزكاة رهن شروط أربعة : 1 . النصاب ، 2 . الحول ، 3 . السوم ، 4 . عدم العمل . وعليه المصنّف في المتن ، فعندهم السوم وعدم العمل شرطان مستقلان ، لكن الظاهر من فقهائنا المتقدّمين هو وحدة الشرط لا تعدّده وانّ الشرط عبارة عن السوم ، منهم : المفيد « 2 » ، والشيخ « 3 » ، وسلّار « 4 » ، وابن البراج « 5 » ، وابنهامش
( 1 ) . المدونة الكبرى لفتاوى مالك : 1 / 313 ؛ المغني : 2 / 456 ؛ الخلاف : 2 / 51 - 52 ، المسألة 61 .
( 2 ) . المقنعة : 246 .
( 3 ) . النهاية : 177 والمبسوط : 1 / 191 .
( 4 ) . المراسم العلوية : 139 .
( 5 ) . المهذب : 1 / 161 ، 163 ، 164 .