تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

[ المسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ]

المسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه . لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها . * ( 1 )
شرح
حسب النسبة . « 1 » وعلى ذلك لو كان عنده عشرون من البقر وعشرون من الجاموس ، وقيمة المسنة من البقر اثنا عشر درهما مثلا ومن الجاموس أربعة عشر يجب دفع مسنّة قيمتها ثلاثة عشر ، بقرا كان أو جاموسا . وهو كما ترى إذ لازم ذلك أن يكون لكلّ نصاب خاص ، وعلى ذلك فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها في الجاموس ، لم يجب عليه الزكاة ، لعدم بلوغ الموجود إلى حدّ النصاب . والحاصل ؛ انّ التفاوت في القيمة مغتفر تسهيلا للأمر . وبذلك يعلم الجواب عمّا يمكن أن يقال : انّ أصحاب الزكاة مشاركون مع المالك في المالية السيّالة حسب مختارنا ، - فاللازم ، هو مراعاة التقسيط ، وذلك لأنّ إطلاق الدليل حاكم على رعاية هذا النوع من الحقّ . ( 1 ) * للمسألة فروع : 1 . إذا كان جميع ما في النصاب صحاحا .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 152 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218 | الشيخ جعفر السبحاني