. . . . . . . . . .
شرح
زهرة « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والكيدري « 3 » ، وابن سعيد الحلّي . « 4 »
نعم الظاهر من الشيخ في « الخلاف » والمحقّق في « الشرائع » انّ عدم العمل شرط برأسه وراء السوم قال في « الخلاف » : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدرّ والنسل ، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها . « 5 »
ترى أنّه عد العمل مانعا من تعلّق الزكاة مع كون الماشية سائمة .
وقال في « الشرائع » : الشرط الثاني : السوم - إلى أن قال - : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فانّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة . « 6 » إلى غير ذلك من الكلمات .
والمهم هو دراسة الروايات وانّ المتبادر منها هل هو وحدة الشرط أو تعدّده ؟ والظاهر هو الأوّل ، وإليك الروايات :
1 . صحيحة الفضلاء الأولى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة الإبل ، قالا : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » . « 7 »
2 . صحيحة الفضلاء الثانية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث زكاة البقر ، قالا : « ولا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الراعية » . 8
3 . صحيحة الفضلاء الثالثة : قالا :
« ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » . 9
والذي يهمّنا في هذه الأحاديث هو بيان أمرين :
هامش
( 1 ) . الغنية : 2 / 119 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 432 .
( 3 ) . إصباح الشيعة 114 .
( 4 ) . الجامع للشرائع : 126 ، 129 .
( 5 ) . الخلاف : 2 ، كتاب الزكاة ، المسألة 62 .
( 6 ) . الشرائع : 1 / 110 .
( 7 ) ( 7 و 8 و 9 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 ، 2 ، 5 .