. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا كان النصاب مختلطا من الصحيح والمريض ، والمعيب والسليم ، والشاب والهرم .
3 . إذا كان الكل مراضا أو معيبة أو هرمة .
لا إشكال في أنّ عامة الأقسام داخلة في النصاب ، ويعدّ منه لإطلاق الأدلّة ، وإنّما الكلام في كيفية الأداء مع الحالات الثلاث .
أمّا الأوّل ، أعني : ما إذا كان الجميع صحاحا ، فلا يجوز دفع المريض ، أو إذا كان الجميع سليمة من العيب فلا يجوز دفع المعيب ، أو كان الكل شابا لا يجوز دفع الهرم . « 1 »
قال في « الحدائق » : قد صرح الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) بأنّه لا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار ( والعوار مثلثة : العيب كما في القاموس ) . والحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم . « 2 »
ويدلّ عليه :
1 . قوله سبحانه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما - كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ« 3 » : أي تقصدوا الرديّ من المال ، وإطلاق الآية يعمّ الصدقة الفريضة والمقطوع بها ، وكون مورد الآية ما كسب بالتجارة لا يوجب الاختصاص بعد وحدة الملاك ، وانّ الإنسان لا يتصدّق ما لا يأخذه من
هامش
( 1 ) . الهرم - بكسر الراء - صفة مشبهة : من بلغ أقصى الكبر . وبفتحها مصدر : بلوغ أقصى الكبر ، ويطلق أيضا على المخروط المضلّع الذي تكون قاعدته مثلّثة أو مربّعة أو كثيرة الأضلاع ، جمعه أهرام . ومنه أهرام مصر .
( 2 ) . الحدائق : 12 / 65 .
( 3 ) . البقرة : 267 .