تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
غرمائه إلّا بغمض العين . 2 . روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث زكاة الإبل : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها » . « 1 » 3 . روى محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « ولا تؤخذ هرمة وذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرق بين مجمع ، ولا يجمع بين متفرق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها » . « 2 » وفي الروايتين غنى وكفاية وقد روى في « المستدرك » « 3 » ما يؤيد ذلك . وأمّا الثاني ، أعني : إذا كان النصاب مختلطا ، فقال المصنّف : الأحوط ، إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، وعن عدة من الأصحاب مراعاة التقسيط في صورة التلفيق منهم صاحب الحدائق قال : « والمخرج يخرج منه بالنسبة » وما ذكره المصنّف هو الأقوى ، للحديثين الماضيين ، لأنّ حملهما على ما إذا كان الجميع صحاحا ، أو سليما ، حمل على الفرد النادر ، لأنّ الغالب ، هو اشتمال النصاب على المريض ، والمعيب والهرم ، وهذا هو القدر المتيقّن من الحديث . نعم مقتضى الشركة ، على وجه الإشاعة أو المالية السيّالة - التي هي المختار عندنا - هو التقسيط لكن النصّ حاكم عليها . وأمّا الثالث ، أعني : إذا كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة ، لا يكلّف صاحبها بشراء صحيحة للزكاة ، بل تؤخذ منها . قال الشيخ : إذا كانت الإبل كلّها مراضا لا يكلّف صاحبها شراء صحيحة
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ولاحظ ذيل الحديث في التعليقة . ( 3 ) . المستدرك : 7 / 65 ، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام .