. . . . . . . . . .
شرح
من الضأن الجذع ومن المعز الثني .
ووجهه : إطلاق الدليل فانّ الشاة يعم الماعز والضأن ، فيكفي كلّ مكان الآخر ، غير انّه يجب مراعاة أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم ، فمن الضأن الجذع ( ما دخل في الثانية ) ومن المعز الثنيّ ( ما دخل في الثالثة ) وقد سبق الكلام في لزوم مراعاته .
نعم ادّعى صاحب المصباح انصراف إطلاق الفريضة ( فيما إذا لم تكن من غير الجنس كالشاة بالنسبة للإبل ) إلى واحد من صنف النصاب الموجود عنده ، المتعلّق به الزكاة ، فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه ( لا من البقر ) ، وإن كان الجميع من البقر فتبيع منه ، وكذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة منه ، أو من المعز فكذلك ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأصناف التي تتفاوت بها الرغبات ، إلى آخر ما أفاد . « 1 » ولكن التبادر بدوي .
وأمّا الثالث : أعني إذا كان النصاب مشتملا على الضأن والماعز يجوز الدفع من أي الصنفين شاء ، فوجهه هو إطلاق الدليل ، قال في الشرائع : والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء » « 2 » . أي مطلقا تساوت القيم أم اختلفت كلّ ذلك لإطلاق الدليل .
واحتمل في « الجواهر » مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة ، وقال : نعم لو كان هناك خطابان : أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب والآخر يقتضي تبيع البقر ، اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 266 .
( 2 ) . الجواهر ، قسم المتن : 15 / 151 .