[ المسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ]
المسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إنّ في المسألة فروعا ثلاثة :
الأوّل : إذا كان النصاب في الغنم كلّه ذكورا فهل يجوز دفع الأنثى من خارج النصاب أو لا ، وهكذا بالعكس ؟
الثاني : إذا كان النصاب من صنف واحد كالضأن فهل يجوز دفع الزكاة من صنف آخر كالماعز أو لا ؟
ومثله إذا كان الإبل كلّه عرابيا فهل يجوز دفع الزكاة من البخاتي أو لا ؟
وهكذا بالعكس .
ومثله البقر والجاموس إذا كان النصاب كلّه بقرا فهل يجوز دفع الجاموس أو لا ، وهكذا بالعكس .
الثالث : إذا كان النصاب مشتملا على الضأن والماعز ، فهل يتخيّر المالك بين الصنفين أو يجب التقسيط ؟
وحكم الفروع الثلاثة مبني على ما هو المختار في تعلّق الزكاة ، فلو قلنا بالإشاعة يجب في الأوّل والثاني كون المدفوع من سنخ ما تعلّق به الوجوب ، وفي الثالث التقسيط بين الصنفين . وستوافيك كيفية التقسيط في الفرع الثالث .