. . . . . . . . . .
شرح
الفريضة بالقيمة السوقية » « 1 » حتى أنّ الشهيد جوز أن تكون المنفعة بدلا من العين ، قال : لو أخرج من الزكاة منفعة بدلا من العين ، كسكنى الدار ، فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين - ثمّ قال : - ويحتمل المنع لأنّها تحصل تدريجا ، ولو آجر ( من عليه الزكاة ) الفقير نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ . « 2 »
وفصّل صاحب المدارك بين احتساب مال الإجارة فاستجوده وبين احتساب المنفعة فاستشكله ، وقال : بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين ، لقصور الروايتين عن إفادة العموم . « 3 »
ومقصوده من الروايتين : صحيحا البرقي ، وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام الآنف ذكرهما .
ومن مشاهير العصر من يستشكل الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما « 4 » ، ويقول الآخر : الأحوط الاقتصار على النقدين . « 5 »
وقد استدلّ على الجواز برواية يونس بناء على الاحتمال الرابع ، والأولى أن يستدلّ بما عرفته من صاحب المصباح من أنّ الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلّا كالوصية بصرف ثلثه من المواشي والعقار في الأمور الخيرية ، فإنّ مفادها عرفا ليس إلّا إرادة صرف ثلثه إلى مصارفها بأيّ وجه تيسّر .
مضافا إلى ما ورد من جواز صرفها في الكفن ، أو تقاص الدين ، فلو كان
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 128 ، قسم المتن .
( 2 ) . البيان : 186 .
( 3 ) . المدارك : 5 / 96 .
( 4 ) . تعليقة المحقّق الشاهرودي على العروة .
( 5 ) . تعليقة المحقّق الخوئي على العروة .