. . . . . . . . . .
شرح
التصرّف فيها متوقّفا على الولاية ، سأل الإمام التصرّف فيها باشتراء ما فيه الخير للمستحق ، فيكون دليلا على هذا الفرع .
د : « أعطيهم من الزكاة » مجمل يوضحه قوله : « فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما » وليس المراد ، إفراز الزكاة بإخراج العين ، أو إخراجه بالقيمة ، بل دفع الثياب والطعام مكان الزكاة ، فيكون دليلا على الفرع الآتي .
ولعل ثالث الوجوه أظهرها فيكون من أدلّة الباب .
4 . ما دلّ على إحجاج الموالي والأقارب ، ففي صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي من الزكاة أفأحجّ مواليّ وأقاربي ؟ قال :
« نعم ، لا بأس » . « 1 »
والإحجاج لا يكون إلّا بإخراج الزكاة بالقيمة ، وإطلاق الرواية يعمّ الأنعام .
5 . ما دلّ على جواز احتساب الديون من الزكاة ، إطلاقه يعم العين أنعاما . « 2 »
6 . ما دلّ على جواز تصرف المالك في الزكاة وصرفها في الموارد الثمانية التي منها الغارمون ،وَفِي الرِّقابِ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بتقويم الزكاة ثمّ صرف قيمتها في الموارد المذكورة .
7 . قال العلّامة : إنّ المقصود ، هو دفع حاجة الفقير ، وهو كما يحصل بدفع العين ، فكذا يحصل بدفع القيمة . « 3 » بل ربما يكون دفع العين في بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) . المختلف : 3 / 230 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 127 .