. . . . . . . . . .
شرح
الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية .
وفي المغرب : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن ثمانية أشهر .
وفي حياة الحيوان : الجذع من الضأن ماله سنة تامة ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم ، وقيل : ماله ستة أشهر ، وقيل :
ماله سبعة أشهر ، وقيل : ثمانية ، وقيل : اثني عشرة » . « 1 »
وفسره ابن قدامة وقال : الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ماله سنة . « 2 »
ومع هذا الاختلاف لا يبقى اطمئنان بتفسيره بأحد المعاني ، فقد فسّر بالسنتين والسنة الواحدة ، ابن عشرة أشهر ، ثمانية أشهر ، سبعة أشهر ، ستة أشهر .
كما اختلفت كلماتهم في تفسير الثني وإن كان أقلّ اختلافا من الجذع .
فقال الجوهري : الثني الذي يلقي ثنيّه ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة .
وقال ابن الأثير في النهاية : الثني من المعز ما دخل في السنة الثانية والذكر ثني .
وقال ابن منظور في اللسان : الثني من المعز ما دخل في الثانية .
وقال الطريحي في مجمع البحرين : الثني من المعز ما دخل في الثانية .
فالاختلاف بين الدخول في الثانية والثالثة .
وبما انّ المخصص في كلا المقامين مجمل مردّد بين الأقل والأكثر ، يؤخذ بالقدر المتيقّن عدم جواز الإخراج لأقل من ستة أشهر من الضأن والسنة في المعز ، وفي غيره يرجع إلى إطلاق قوله : « في أربعين شاة ، شاة أو في خمس من الإبل شاة » .
نعم ما ذكره في المتن هو الأحوط .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين : مادة جذع .
( 2 ) . المغني : 2 / 504 .