تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
الجذع من المعز » ، قلت : ولم ؟ قال : « لأنّ الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » . « 1 » هذه هي أدلّة المسألة والإجماع غير متحقّق والروايتان غير نقيّتي السند ، وما ورد في باب الأضحية لا يستدلّ به ما لم يحرز وحدة المناط بين باب الزكاة وباب الأضحية ، فليس هناك دليل تطمئن به النفس في تقييد الإطلاقات ، أعني قوله : في خمس من الإبل شاة ، وفي أربعين شاة ، شاة . نعم الأحوط هو إخراج الجذع من الغنم والثني من المعز .

2 . ما هو معنى الجذع والثني ؟

اختلفت أقوال اللغويين في تفسيرهما . أمّا الجذع فقد عرّفه المصنّف تبعا لبعض اللغويين بما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، وعرّف الثانية بما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ووافقه في ذلك بعض اللغويين . قال في الصحاح : الجذع قبل الثني ، تقول لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة أجذع . وقال في القاموس : الجذع ولد الشاة في السنة الثانية . وهناك من فسّر بغير هذا المعنى . قال ابن الأثير في نهايته : الجذع من أسنان الدواب هو ما كان منها شابا فتيّا فهو من الإبل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل أقل منهم . وقال الطريحي : في الحديث تكرر ذكر الجذع وهو من الإبل ما دخل في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4 وغيره .