تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الرابع : المدار عند الدفع من النصاب هو الفرد الوسط من المسمّى . الفرع الخامس : الخيار في تعيين الشاة للمالك لا للساعي وللفقير . الفرع السادس : يجوز للمالك الإخراج بالقيمة السوقيّة من النقدين وغيرهما . فهذه فروع ستة نذكرها تباعا :

1 . ما هو المأخوذ من أسنان الشاة ؟

قال الشيخ في الخلاف : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثنيّ من المعز . فلا يؤخذ دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثنية فيهما . وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق رسول اللّه ، فقال : نهانا أن نأخذ من المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية . « 1 » وقال الخرقي في متن « المغني » ويؤخذ من المعز ، الثنيّ ، ومن الضأن الجذع . « 2 » ثمّ إنّ الأصحاب بين من أطلق واكتفى بقوله : « فيها شاة » كالمفيد في مقنعته « 3 » ، والشيخ في نهايته « 4 » ، وابن البراح في مهذبه « 5 » ، وابن حمزة في وسيلته « 6 » ، وابن إدريس في سرائره « 7 » ، فما في الجواهر من نسبة التقييد إلى ابن حمزة وابن
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 25 ، كتاب الزكاة ، المسألة 20 . ( 2 ) . المغني : 2 / 4 - 5 . ( 3 ) . المقنعة : 238 . ( 4 ) . النهاية : 181 . ( 5 ) . المهذب : 1 / 164 . ( 6 ) . الوسيلة : 125 . ( 7 ) . السرائر : 1 / 436 .