. . . . . . . . . .
شرح
إدريس ليس بموضعه ، وبين من قيّده مثل الشيخ في الخلاف ، قال ابن زهرة :
والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه . « 1 »
وقال الكيدري : والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني . « 2 »
قال المحقّق : والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل ما يسمّى شاة ، والأوّل أظهر . « 3 »
واستدلّ عليه بأمور :
1 . ما عرفت من رواية سويد بن غفلة ، فقد روى مضمونها في سنن أبي داود ، عن مسلم بن شعبة في حديث قال : قد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية . « 4 »
2 . ما رواه ابن أبي جمهور في كتابه قال في الحديث : إنّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز . « 5 »
3 . ويؤيد ذلك ما روي في باب الأضحية ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما انّه سأل عن الأضحية ، فقال : والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز . « 6 »
وفي صحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز ، قال : « لا يجوز
هامش
( 1 ) . غنية النزوع : 2 / 123 .
( 2 ) . إصباح الشيعة : 1 / 110 .
( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 147 .
( 4 ) . سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة برقم 1581 .
( 5 ) . غوالي اللآلي : 2 / 230 ، كتاب الزكاة ، الحديث 10 .
( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .