تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
إدريس ليس بموضعه ، وبين من قيّده مثل الشيخ في الخلاف ، قال ابن زهرة : والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه . « 1 » وقال الكيدري : والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني . « 2 » قال المحقّق : والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل ما يسمّى شاة ، والأوّل أظهر . « 3 » واستدلّ عليه بأمور : 1 . ما عرفت من رواية سويد بن غفلة ، فقد روى مضمونها في سنن أبي داود ، عن مسلم بن شعبة في حديث قال : قد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية . « 4 » 2 . ما رواه ابن أبي جمهور في كتابه قال في الحديث : إنّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز . « 5 » 3 . ويؤيد ذلك ما روي في باب الأضحية ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما انّه سأل عن الأضحية ، فقال : والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز . « 6 » وفي صحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز ، قال : « لا يجوز
هامش
( 1 ) . غنية النزوع : 2 / 123 . ( 2 ) . إصباح الشيعة : 1 / 110 . ( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 147 . ( 4 ) . سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة برقم 1581 . ( 5 ) . غوالي اللآلي : 2 / 230 ، كتاب الزكاة ، الحديث 10 . ( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 194 | الشيخ جعفر السبحاني