. . . . . . . . . .
شرح
النصاب ، ففي صحيح أبي بصير : « فإذا زادت واحدة ( 46 إبلا ) ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين » . « 1 »
وفي صحيح الفضلاء : قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء » . « 2 »
ومثل قوله : في زكاة الغنم : « في كلّ أربعين شاة ، شاة » « 3 » ، فلو كان الدفع من النصاب لازما طلب لنفسه البيان مع كثرة الروايات الواردة في الأنعام .
2 . صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : « نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » . « 4 »
فقوله : « أو يؤدي زكاتها البائع » منصرف إلى الأداء من جنس الواجب ، أو مطلق يعمّه والقيمة .
أضف إلى ذلك انّ ملتقى العرف في هذه المقامات تمويل الفقراء والمستحقين بالزكاة فإلزام الدفع من خصوص النصاب يحتاج إلى التنبيه .
وبذلك يظهر عدم الفرق بين كونه من ذلك البلد أو غيره للإطلاق ولكن يظهر من الشيخ في « الخلاف » « 5 » انّه يؤخذ نوع البلد ، لا من نوع بلد آخر ، لأنّ الأنواع تختلف .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 17 ، كتاب الزكاة ، المسألة 12 .