تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ المسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنيّ ]

المسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنيّ . والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا . والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة ، من النقدين أو غيرهما . وإن كان الإخراج من العين أفضل . * ( 1 )
شرح
فهو كلام مجمل ، يحتمل أن يكون راجعا إلى آداب الصدقة ، مضافا إلى ما ذكره الشيخ في « الخلاف » وقال : أمّا ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع » فنحمله على أنّه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرّق بين مجتمع في الملك ، لأنّه إذا كان ملكا للواحد ، وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرّق بينه . « 1 » ( 1 ) *

في المسألة فروع :

الفرع الأوّل : أسنان الشاة التي تؤخذ في الإبل والغنم . الفرع الثاني : معنى الجذع في الضأن والثنيّ في المعز . الفرع الثالث : عدم تعين الدفع من النصاب .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 ، كتاب الزكاة ، المسألة 35 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192 | الشيخ جعفر السبحاني