تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي . * ( 1 )
شرح
وقال الشيخ : أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، أجاز لنا بجميع ما رواه ، مات سنة 423 . « 1 » ومشايخ الإجازة في غنى عن الوثاقة ، والنجاشي لا يروي إلّا عن ثقة . نعم لم يرد في حقّ الثاني إلّا قول النجاشي في ترجمة ابن عبدون : وكان قد لقي علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير ، وكان علوّا في الوقت . « 2 » وربما استظهر من قوله : « كان علوا في الوقت » وثاقته وجلالته ، لكن الظاهر انّ المراد هو العلو في الاسناد ، حيث إنّه يروي عن علي بن الحسن بن فضّال الذي كان شيخ العياشي ، وليس هذا دليلا على وثاقته . ولو افترضنا عدم صحّة الاحتجاج برواية أبي بصير ، لكن رواية زرارة لا تقاوم الإطلاقات المتضافرة ، لأنّ تخصيص مثلها بخبر الواحد أمر مشكل ، و - لذلك - استشكلنا في حقّ المارّة لمخالفته الإطلاقات المتضافرة في أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه . فالحقّ ما عليه المشهور من عدم تعلّقها بمال اليتيم مطلقا . ( 1 ) *

يقع الكلام في مقامين :

1 . فيما يعتبر في تعلّق الزكاة به ، مرور الحول كالنقدين والأنعام .
هامش
( 1 ) . رجال الطوسي : 413 ، برقم 5988 . ( 2 ) . رجال النجاشي : 1 / 228 برقم 209 .