دليل القول بتعلّقها بغلّات اليتيم ومواشيه
شرح
أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلّات الأطفال والمجانين ومواشيهم « 1 » ، واستدلّوا بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم انّهما قالا : ليس على مال اليتيم من الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة . « 2 »
والوارد فيها وإن كان الغلّات ، لكن المواشي ، تلحق بها لعدم القول بالفصل ، إذ ليس هنا من يقول بوجوبها في الأولى دون الثانية .
ومقتضى القاعدة تخصيص ما تضافر من أنّه « ليس على مال اليتيم زكاة » ، بالصحيحة لكن المشهور من المتأخرين توقّفوا عن التخصيص ، وذلك لوجوه :
1 . موثّقة « 3 » أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » « 4 » .
وهي تنفي الزكاة في نفس ما تثبته الصحيحة ، والسند لا غبار عليه ، غير انّ الأولى صحيحة وهذه موثقة ، وقد عمل الأصحاب بأحاديث أبناء فضّال ، وإن كانوا فطحيّين .
2 . احتمال صدور صحيح زرارة تقيّة ، لذهاب جمهور فقهاء السنة إلى
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 156 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) . لأجل علي بن الحسن بن فضال في السند ، والعباس الوارد في السند هو العباس بن معروف الثقة .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .