تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
روى في الوسائل الحديث الثاني : حتى يشهد الشهود الأربع . ولكن الموجود في التهذيب المصحّح : حتى تقوم البيّنة الأربعة شهود ، أنّهم . . . « 1 » والعجب انّ السيد الخوئي مع أنّه لمس ما في هذه الكتب المطبوعة من التحريف والتحوير اعتمد على النسخة المطبوعة من الوسائل وجعلها شاهدا لكلامه . والأولى أن يجاب بما نوّه به ، وهو انّ سياق الصحيح يشهد بأنّ المراد إنّما هو « التبيع » لا « التبيعة » ، وذلك لأنّ الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكما ابتدائيا ، وإنّما هو تطبيقات وتفريعات على الضابط المذكور في الصدر من أنّ في كلّ ثلاثين تبيع وفي كلّ أربعين مسنّة ، ولأجله تنحصر أصول نصب البقر في نصابين كما مرّ ، فالستون والسبعون والثمانون والتسعون والمائة والعشرون كلّها مصاديق لتلك الكبرى لا أنّها تتضمن حكما جديدا ، وحيث إنّ المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله ذكر تبيعان في الستين ، فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور في التسعين . « 2 » الوجه الخامس : ما رواه صاحب « المستدرك » عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة » . « 3 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 2 ، باب حدود الزنا ، الحديث 4 و 2 . ( 2 ) . مستند العروة الوثقى : 1 / 169 . ( 3 ) . المستدرك : 7 / 60 ، باب تقدير النصب في البقر .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179 | الشيخ جعفر السبحاني