تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
قال العلّامة في « التذكرة » : إنّ ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية ، وهي المسنة شرعا . « 1 » ويظهر من « اللسان » انّها عبارة عمّا يستكمل ثلاثة أعوام ، يقول : فإذا استوفى ثلاثة أعوام فهو ثني وحينئذ مسن ، والأنثى مسنّة ، وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر .

الأمر الرابع : في كيفية عدّ فوق الأربعين

اختار المصنّف فيه التخيير وقال : وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . وظاهر العبارة انّه يتخيّر في العد كما كان يتخيّر في عدّ الإبل ؛ فعلى ذلك فلو كان عنده ستون بقرة يتخيّر بين عدّها بالثلاثين فيعطي تبيعين ، كما أنّ له عدّها بالأربعين فيعطي مسنّة . ومثله السبعون فله عدّه بأحد العددين ، ولكنّه غير مراد قطعا فإنّ الإمام قد صرّح بعده بالثلاثين في الستين وبالتلفيق في السبعين ، فقال : « فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين » وهذا يدلّ على لزوم التطبيق على أحد العددين أو التلفيق .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 1 / 213 .