تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
والمسألة مورد اتفاق إلّا ما سمعته من الشيخ .

الأمر الثاني : في إجزاء التبيعة

إنّ الوارد في الروايتين هو « تبيع حولي » ( وسيوافيك معنى اللفظين ) لكن المفتى به لدى المشهور ، هو الأعم من التبيع والتبيعة ؛ فقد عطف الثانية على الأوّل كل من الشيخين في المقنعة ، والخلاف والمبسوط ، والسيد المرتضى ، وسلّار ، وأضاف العلّامة : وباقي المتأخّرين . « 1 » كما في الوسيلة « 2 » والغنية « 3 » ، والسرائر « 4 » والشرائع « 5 » ، والجامع لابن سعيد . « 6 » ولكن الوارد في النصوص هو التبيع فقط ، ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة ، تبيع حوليّ » « 7 » كما أنّ رواية الخصال عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد « وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة » . « 8 » فعليهما يتعيّن التبيع ولا تجزي التبيعة . وعليه ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه . « 9 » وممّن نبّه بهذا صاحب الحدائق ، قال : إنّ التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار ، وصحيحة الفضلاء إنّما تضمّنت التبيع خاصة
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 178 . ( 2 ) . الوسيلة : 125 . ( 3 ) . الغنية : 1 / 222 . ( 4 ) . السرائر : 1 / 436 . ( 5 ) . الشرائع : 1 / 111 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 128 . ( 7 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 8 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 9 ) . المختلف : 3 / 178 .