. . . . . . . . . .
شرح
بلغ التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » كما عليه نسخة الوسائل « 1 » . والتبايع جمع التبيعة .
يلاحظ عليه : أنّ الموجود في « التهذيب » ثلاث حوليات . « 2 » ونقله صاحب الحدائق « 3 » هكذا : ففيها ثلاث حوليات تبيعات ، وهي في غير ذوي العقول جمع للمذكر والمؤنث ، وعلى ذلك فلا يبقى اطمئنان بنسخة الوسائل وإن كان الموجود في الكافي أيضا مثلها .
الوجه الرابع : انّ في تذكير العدد « ثلاث تبايع أو تبيعات » دلالة على تأنيث المعدود ، لأنّ العدد بين الثلاث والتسع يخالف المعدود في التذكير والتأنيث .
وأجاب عنه المحقّق الخوئي بأنّ التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة لا باعتبار تأنيث المفرد ، كما وقع نظيره في بعض النصوص كروايتين وردتا في باب الشهادة على الزنا فقد عبر فيهما بأربع شهود . « 4 » مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة جزما فكان اللازم أن يعبر فيهما بأربعة شهود .
يلاحظ عليه : أنّ التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة خلاف الظاهر ، وما استشهد من الحديثين ففي غير محلّه ، وذلك لأنّ النسخة المصححة من « التهذيب » على خلاف المطبوع من الوسائل .
روى في الوسائل الرواية الأولى ، هكذا : حدّ الرجم أن يشهد أربع انّهم رأوه . . . » ولكن في التهذيب المطبوع المصحح ، هكذا : أن يشهد أربعة انّهم رأوه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 25 ، باب زكاة الغنم ، الحديث 1 .
( 3 ) . الحدائق : 12 / 55 .
( 4 ) . الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 و 3 .