تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
كما عرفت . « 1 » وقد حاول صاحب الجواهر « 2 » وغيره أن يدعم فتوى المشهور ، فذكروا وجوها ، نذكرها تباعا : الوجه الأوّل : انّ المحقّق في « المعتبر » نقل صحيحة الفضلاء بما يطابق القول المشهور ، ولعلّه كان في بعض الأصول التي كانت عنده ، فروى : وفي البقر من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ العبرة بالمصدرين : « الكافي » و « التهذيب » وليس فيهما عنها عين ولا أثر ، ولعلّه صدر عن قلمه سهوا . الوجه الثاني : انّ الصدوق وإن اقتصر في « الفقيه » و « المقنع » على قوله : « تبيع حولي » لكنّه في النّصب المتأخّرة كالستين والسبعين عبر بما يلي : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين . يلاحظ عليه : أنّ النسخة المحقّقة الصحيحة على سبع نسخ من المقنع على خلاف هذا ، فقد جاء فيها « تبيعان » مكان « تبيعتان » و « تبيع » مكان « تبيعة » . ثمّ نقل المحقّق في الهامش اللفظ المؤنث عن نسختين ، ويظهر من مقدمة المحقّق انّه صحح النسخة المطبوعة على سبع نسخ ، فعلى هذا ففي خمس منها جاء اللفظ مذكرا وفي اثنتين مؤنثا . « 4 » الوجه الثالث : قد جاء في نصاب التسعين في رواية الفضلاء ، قوله : « فإذا
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 56 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 115 . ( 3 ) . المعتبر : 260 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) . المقنع : 159 ، ط مؤسسة الإمام الهادي عليه السّلام .