[ الكلام في زكاة البقر ]
الكلام في زكاة البقر وأمّا في البقر فنصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . * ( 1 )
شرح
2 . إذا كان عنده البدل والمبدل ، فهل يجزي البدل ، نظرا إلى قيام علوّ السنّ مقام الأنوثة أو لا ؟ ظاهر النصّ انّ الإجزاء مشروط بعدم وجود المبدل وإلّا فلا يجزي ، وما ذكره من قيام علو السن مقام الأنوثة أمر ظني لم يدلّ عليه دليل .
3 . إذا لم يكن عنده المبدل والبدل ، فهل يجب عليه تحصيل المبدل ، أو يكون مخيرا بينهما ؟ مقتضى البدلية هو لزوم تحصيل المبدل ، وما ورد في النصّ ( الفرع الأوّل ) من إجزاء البدل عند عدم المبدل في تقدير خاص وهو ما إذا كان عنده بدل ، لا ما إذا لم يكن عنده .
( 1 ) * هنا أمور :
1 . عدد النصاب منحصر في ثلاثين وأربعين .
2 . ما هو الواجب في الأوّل والثاني ؟
3 . إذا زاد على الأربعين فهو مخيّر بين العدّ بأحدهما .
4 . هل الواجب في الثلاثين خصوص التبيع أو يكفي التبيعة أيضا ؟
وإليك التفصيل :