تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ الكلام في زكاة البقر ]

الكلام في زكاة البقر وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . * ( 1 )
شرح
2 . إذا كان عنده البدل والمبدل ، فهل يجزي البدل ، نظرا إلى قيام علوّ السنّ مقام الأنوثة أو لا ؟ ظاهر النصّ انّ الإجزاء مشروط بعدم وجود المبدل وإلّا فلا يجزي ، وما ذكره من قيام علو السن مقام الأنوثة أمر ظني لم يدلّ عليه دليل . 3 . إذا لم يكن عنده المبدل والبدل ، فهل يجب عليه تحصيل المبدل ، أو يكون مخيرا بينهما ؟ مقتضى البدلية هو لزوم تحصيل المبدل ، وما ورد في النصّ ( الفرع الأوّل ) من إجزاء البدل عند عدم المبدل في تقدير خاص وهو ما إذا كان عنده بدل ، لا ما إذا لم يكن عنده . ( 1 ) * هنا أمور : 1 . عدد النصاب منحصر في ثلاثين وأربعين . 2 . ما هو الواجب في الأوّل والثاني ؟ 3 . إذا زاد على الأربعين فهو مخيّر بين العدّ بأحدهما . 4 . هل الواجب في الثلاثين خصوص التبيع أو يكفي التبيعة أيضا ؟ وإليك التفصيل :
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 174 | الشيخ جعفر السبحاني