تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ المسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ]

المسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا . وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء . * ( 1 )
شرح
فيحاسب بحسابه في حيال تلك الثلاثة فلا تتصور زيادة عقد ليتكلم في العفو عنه ويراعى الأقل عفوا » . « 1 » وحاصله : الأخذ بما يستوعب العقود منهما ولو بالتفريق ، بأن يحاسب بعضها بالأربعين ، وبعضها بالخمسين ، وعلى هذا لا يكون عفو في شيء من العقود وينحصر العفو في الآحاد بين العقود . ففي المائتين وستين ، يحسبها خمسينين وأربع أربعينات ، ولا يبقى شيء حتى يكون موضوعا للعفو ، وفي المائة وأربعين يحسبها خمسينين وأربعين . والقول الثالث هو الأقرب ذلك - مضافا إلى حفظ حقوق الفقراء - انّه إذا كان الإبل مائة وأربعين ، فلو حوسب بالأربعين بقي العشرون ولو حوسب بالخمسين لبقى الأربعون ، فهذا المقدار الباقي مصداق لقوله : « في كلّ أربعين ابن لبون » فكيف يترك ذاك العدد ؟ وعلى ذلك فالتلفيق بين العددين ليس شيئا خارجا من مفهوم الحديث بالدلالة المطابقية . ( 1 ) * . الفروع المذكورة في العبارة ثلاثة : 1 . إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، لما في صحيحة زرارة وأبي بصير وغيرهما : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » . « 2 »
هامش
( 1 ) . مستند العروة : كتاب الزكاة : 1 / 157 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .