تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بمعنى : أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة . ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما . ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * انّ الصور المذكورة في عبارة المصنف ثلاث : 1 . إذا كان كلّ من العددين قابلا للانقسام لكلّ من العددين وعادّا للإبل الموجودة ، بحيث إذا عدّا بكلّ واحد لا يبقى عقد « 1 » ، في البين سواء بقي شيء دون العشرة أو لا ، فانّ النيّف 2 ، والكسور قد عفي عنه ، ففي صحيحة الفضلاء : « وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء » . « 3 » فيصحّ الإخراج على وفق كلا العددين ، وهذا كالمائتين : فيها أربع خمسينات وفي كلّ ، حقة ، كما أنّ فيها خمس أربعينيات وفي كلّ ، بنت لبون ، فيجوز العد بكلّ ، والعمل على وفقه ولا يبقى شيء في البين ، ولو افترضنا انّ الإبل فوق المائتين ودون العشرة لا يضر بقاء ما بقي من الآحاد بين العقود . 2 . إذا كان معدودا بأحد العددين دون الآخر ، أي قابلا للانقسام إلى
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . العقد ، الواحد إلى العشرة ، ومنها إلى العشرين وهكذا . والنّيف هو الآحاد ، بين العقدين ، يقال : عشر ونيّف . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من زكاة الأنعام ، الحديث 6 .