. . . . . . . . . .
شرح
كالمائة والسبعين ففيها ثلاث خمسينات ويزيد عشرون ، وأربع أربعينيات فيبقى عشرة ، فهناك أقوال :
الأوّل : القول بالتخيير مثل الصورة الثانية ، والفرق بين الصورتين هو انّ أحد العددين كان عادّا في السابق ولم يكن يبقى في البين عقد ، دون الآخر ؛ بخلاف المقام ، فالعددان غير عادّين ، ويبقى عقد في البين على كلّ تقدير وعقدان على عد آخر .
الثاني : مراعاة الأقل عفوا ، وهو الذي اختاره الماتن ، وأوضح ذلك بمثالين :
الف : في المائتين والستين يختار الخمسين ، لكونه أقل عفوا وهو العشرة ، بخلاف الأربعين فيزيد العشرون هو أكثر من العشر .
ب : في المائة والأربعين يختار الأربعين لكونه أقلّ عفوا ، إذ يبقى عندئذ عشرون ، بخلاف ما إذا عدّ بخمسين ، إذ عندئذ يزيد أربعون .
وهذا أيضا خيرة « الجواهر » قال : نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستين . « 1 »
الثالث : التلفيق حيث لا يبقى معه موضوع للعفو وهو خيرة سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي وكثير من أعلام العصر .
وجهه - كما أفاده المحقّق الخوئي قدّس سرّه - انّ مائة وواحدا وعشرين يتألف من ثلاث أربعينيات ، فإن كان الزائد عشرة تضاف على واحد منها يصير خمسين أو أربعينين ، وإن كان عشرين يضاف على اثنين منها فيصير أربعينا وخمسينين ، وإن كان ثلاثين ، يضاف على كلّ منها ، فيصير ثلاث خمسينات ، وإن كان أربعين ،
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 81 .