. . . . . . . . . .
شرح
وعلى هذا فلا محيص من أحد الأمرين : الحمل على التقية ، أو الإضمار .
والأوّل أسهل وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث إنّه ذكر النصب إلى خمس وعشرين وقال : وفي خمس وعشرين خمس ؛ وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس .
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة . « 1 »
وثالثا : انّ الإشكال في الصحيحة المذكورة ليس مخصوصا بهذا الموضع ، بل الإشكال في جملة النصب المتأخرة إلى النصاب الأخير حيث جعل مبدأ النصاب السادس هو 35 إبلا ، ومبدأ السابع هو 45 إبلا ، ومبدأ الثامن هو 60 إبلا ؛ مع أنّ المبدأ في الجميع عند الفريقين يزيد بواحدة فإنّه لا قائل به بين العامة والخاصة .
وعلى كلّ تقدير فلا يحتجّ به .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من زكاة الأنعام ، الحديث 4 .