تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « في صدقة الإبل : في كلّ خمس ، شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون . . . » . « 1 » فقد خالفت الصحيحة فتوى المشهور في ثلاثة موارد : 1 . جعل الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض دون خمس شياه . 2 . جعل بنت لبون لخمس وثلاثين ، مع أنها عندهم للست والثلاثين . 3 . أسقط النصاب السادس ، أعني : الست والعشرين . ولا يحتج بها لوجوه : أوّلا : أنّه موافق في عدد النصاب وعقوده مع الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى البحرين وقد نقلنا شطرا منه ، وهذا يعرب انّ الرواية لم تصدر لبيان الحكم الواقعي ، وإنّما يوافقهم في موردين دون مبدأ العقد ومنتهاه كما هو معلوم عند المطابقة . ثانيا : أنّ المحدّث الحرّ العاملي نقله عن كتاب « معاني الأخبار » وقال : ورواه الصدوق في « معاني الأخبار » ، بسند ينتهي إلى حماد بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض - إلى أن قال : - فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثمّ قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، ثمّ قال . . . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من زكاة الأنعام ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من زكاة الأنعام ، الحديث 7 .