تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
الحدائق . « 1 » فلاحظ . إذا عرفت الأمرين ، فاعلم أنّه يدلّ على قول المشهور روايات متضافرة نظير صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي رواها في « الكافي » و « التهذيب » ، وصحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة التي رواها الصدوق في « الفقيه » وهي مثل صحيحة أبي بصير إلّا في ذيلها ، وإليك الصحيحة : قال أبو جعفر عليه السّلام : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها ( فإذا بلغت عشرا ففيها ) شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » . « 2 » ومع هذه الروايات المتضافرة ، وفتوى المشهور بمضامينها لا يعتد بالفتوى الشاذة المنقولة عن ابن أبي عقيل وإن وردت على مضمونها رواية ، وهي رواية الفضلاء التي يمكن أن يحتجّ بها لفتوى ابن أبي عقيل . روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم ، عن
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 44 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من زكاة الأنعام ، الحديث 1 .