تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
فمن 26 - 35 إبلا بنت مخاض . وفي 36 - 45 إبلا بنت لبون . كما أنّ الفاصل بين النصب الثلاثة التالية هو خمس عشرة : فمن 46 - 60 إبلا حقّة . وفي 61 - 75 إبلا جذعة . وفي 76 - 90 إبلا بنتا لبون . والفاصل بين الحادي عشر والنصاب الثاني عشر ، هو الثلاثون . فمن 91 - 120 حقّتان . وإذا تجاوز عنه ، فليس بعده أي نصاب فيها في كلّ خمسين حقة وفي كلّ أربعين بنت لبون . فتحصل انّ الفاصل بين النصابين بين النصب الخمسة الأولى ، هو الخمس ؛ والفاصل بين النصابين من النصاب السادس والسابع ، هو العشر ؛ والفاصل بين النصب الثلاثة : الثامن والتاسع والعاشر ، هو الخمس عشرة ؛ والفاصل بين الحادي عشر إلى الثاني عشر هو الثلاثون ، ولا نصاب بعد الثاني عشر . إذا عرفت فأعلم أنّ النصاب عند أهل السنّة لا يتجاوز عن أحد عشر نصابا بإسقاط النصاب السادس ووافقهم ابن أبي عقيل كما سيوافيك . فقد اتّفقوا معنا إلى أربعة نصب أي إلى العشرين ، ففيه أربع شياه عندنا وعندهم ، وافترقوا بأنّه إذا بلغ . 5 . خمسا وعشرين فعندنا فيه خمس شياه ، وإذا بلغ : 6 . ستا وعشرين فعندنا فيه بنت مخاض وإذا بلغ :