. . . . . . . . . .
شرح
7 . ستا وثلاثين فعندنا فيه بنت لبون إلى خمس وأربعين .
وأمّا عند السنة : فإذا بلغ عندهم :
5 . خمسا وعشرين فيه بنت مخاض .
6 . أسقطوه .
7 . ستا وثلاثين ففيه ابنة لبون إلى خمس وأربعين .
فقد أسقطوا النصاب السادس : « الست والعشرون » .
وقد تبعوا في ذلك الكتاب الذي كتبه أبو بكر لما وجّه أنس إلى البحرين ، وجاء فيه : في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كلّ خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى .
وقال ابن قدامة : بعد ما روى كتاب أبي بكر بطوله : ولا يصحّ عن علي - رضي اللّه عنه - ما روي عنه في خمس وعشرين يعني ما حكي عنه خمس وعشرين خمس شياه . « 1 »
قال ابن رشد القرطبي : وأجمع المسلمون على أنّ في كلّ خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين ؛ فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة .
هامش
( 1 ) . المغني : 2 / 479 .