تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
تصويب كلا القولين ورواه الكليني وقطّعه صاحب الوسائل في البابين 8 و 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ونحن ننقله من « الكافي » : عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الزّكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتّمر والزّبيب ، والذّهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل . وعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك » ؛ فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أقول لك : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وضع الزّكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذّرة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم » . فوقّع عليه السّلام : « كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصّاع » . وكتب عبد اللّه : وروى غير هذا الرّجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن الحبوب فقال : وما هي ؟ فقال : السّمسم والأرز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في الحبوب كلّها زكاة » . وروى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليه السّلام : « صدقوا الزّكاة في كلّ شيء كيل » . « 1 » انّ هذه الرواية تشهد على صدق كلتا الطائفتين وصدورهما من الإمام ، حيث إنّ الراوي في المكاتبة الأولى يحكي عمّا روى عن أبي عبد اللّه من أنّ رسول
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 510 ح 3 و 4 .