تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
2 . روى محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا الرطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء ، العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال » . « 1 » الثاني : ما يظهر منه انّ الموضوع هو الحبوب ، ففي صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال عليه السّلام : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه » . « 2 » الثالث : ما يظهر انّ الموضوع « ما أنبتت الأرض » روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول اللّه الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه » . 3 يمكن إرجاع الضابطة الثالثة إلى الأولى : حيث إنّ الإمام عرف الموضوع بقوله : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق . . . » ثمّ نقل فعل رسول اللّه . . . ، ومن المعلوم أنّ قول الإمام أصرح في بيان الموضوع من فعل الرسول . وأمّا الثانية فلم يرد الحبوب إلّا في كلام الراوي ، فلو كان الموضوع هو الحبوب كان الأظهر أن يقول في الحبوب كلّها زكاة من دون حاجة إلى عدّها ، فالأظهر انّ الموضوع هو ما يكال ، فلو كان ممّا يوزن لا ممّا يكال وبلغ النصاب كورق السدر والآس ، فهل فيهما الزكاة أو لا ، وجهان ، والأظهر الإلحاق . الرابع : ما يظهر ممّا كتب الإمام أبو الحسن الهادي عليه السّلام إلى عبد اللّه بن محمد ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، ولاحظ الحديث 3 ، 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 و 6 .