تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزّبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك » فقلت : أصلحك اللّه فإنّ عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال : « وما هو ؟ » قلت : الأرز ، قال : « نعم ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : « أقول لك : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه الزكاة ؟ ! » . « 1 » هذه كلّها حول ما دلّ على انحصار الزكاة في التسعة ، وقد عرفت أنّها على أقسام ثلاثة ، وأمّا ما يعارضها فإليك بيانه .

الأخبار المعارضة

وهناك روايات تدلّ على أنّ موضوع الزكاة أوسع من التسعة تنتهي اسنادها إلى زرارة ومحمد بن مسلم وأبي مريم ومحمد بن إسماعيل وأبي بصير ، والعجب انّ بعض هؤلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ممّن نقلوا ما دلّ على الحصر على التسعة كما مرّ . ثمّ إنّ ما يدلّ على أنّ الموضوع أوسع على أصناف : الأوّل : انّ الموضوع هو كلّما يكال ففيه الزكاة ، وقد ورد بهذا المضمون روايات أربع ( وراء رواية علي بن مهزيار التي سنرجع إليها ) . 1 . روى زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في الذرة شيء ؟ فقال لي : « الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 12 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 ، ولاحظ الحديث 3 ، 7 .