. . . . . . . . . .
شرح
أشياء : على الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب والفضة . « 1 »
2 . روى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ليس من غيرها شيء : في الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » . 2
ج : ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة
1 . روى أبو سعيد القمّاط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : « وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ، والإبل » فقال السّائل : والذّرة ، فغضب عليه السّلام ، ثمّ قال : « كان واللّه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم السّماسم والذّرة والدّخن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان ، ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . « 3 » 2 . روى محمد بن جعفر الطيار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيههامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 9 . ولاحظ الباب 9 ، الحديث 9 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .