الف : ما يدلّ على الحصر مع ذكر العفو
شرح
1 . روى ابن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لما أنزلت آية الزكاةخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهافأمر رسول اللّه مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا عمّا سوى ذلك . « 1 »
2 . روى حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « فرض اللّه عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في تسعة أشياء ، وعفا عمّا سواهنّ ، في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، وعفا رسول اللّه عمّا سوى ذلك . 2
ثمّ إنّ الظاهر انّ غرض الإمام من نقل فعل رسول اللّه ، هو بيان الحكم الشرعي المستمر إلى يوم القيامة مستندا إلى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم .
ويؤيّد ذلك انّه عليه السّلام يندد بقول من يزعم انّ موضوع الزكاة هو أوسع من التسعة ، مستندا إلى عفو الرسول ، ولا يتم الردّ إلّا إذا كانت الغاية من نقل عمل الرسول هو بيان الحكم الفعلي .
ب : ما يدلّ على الحصر من دون التعرض للعفو
1 . روى الفضيل بن شاذان عن الرضا ( في حديث ) قال : والزكاة على تسعةهامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 ، 4 .