. . . . . . . . . .
شرح
في مواضع :
الف : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير ، وسمسم ، وأرز ، ودخن ، وذرة ، وعدس ، وسلت ، وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب .
ب : أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية .
ج : أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر .
د : اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا بالاستحباب ، وآخرون قالوا بالوجوب . « 1 »
ويظهر ممّا رواه الكليني في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي عن يونس بن عبد الرحمن انّ رسول اللّه وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ، ثمّ وضعها على جميع الحبوب . « 2 »
وأمّا أقوال أهل السنّة فقال ابن قدامة :
قال مالك والشافعي : لا زكاة في ثمر إلّا التمر والزبيب ، ولا في حبّ إلّا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك ، إلّا في الزيتون على اختلاف ، وحكي عن أحمد إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد ، والسلت نوع من الشعير ، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة ، ووافقهم ابن
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 195 ، 197 ، 191 .
( 2 ) . الوسائل ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 ، لاحظ التعليقة .