. . . . . . . . . .
شرح
8 . وقال ابن زهرة : فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء . « 1 »
9 . وقال ابن إدريس : فأمّا الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء . « 2 » ثمّ ذكرها على غرار السابقين .
10 . وقال الكيدري : وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والخارج من الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي الإبل ، والغنم ، والبقر ؛ ولا تجب في ما عدا ذلك . « 3 »
11 . قال المحقّق : تجب في الأنعام ، والبقر ، والغنم ، وفي الحجرين : الذهب والفضة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؛ ولا تجب في غير ذلك . وهو مذهب علمائنا من غير ابن الجنيد ؛ وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وإحدى الروايتين عن أحمد . « 4 »
12 . وقال ابن سعيد : لا تجب الزكاة إلّا في الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . « 5 »
13 . وقال العلّامة : تجب الزكاة في تسعة أصناف ، هي : أنعام ، وأثمان ، وأثمار . وقد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ، ولا تجب في غيرها . وذهب إليه علماؤنا أجمع ؛ وبه قال : ابن عمر ، وموسى بن طلحة ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والشعبي ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، وأبو عبيدة ، وأحمد في إحدى الروايتين . « 6 »
14 . وفي الختام ذكر العلّامة في « المختلف » ، اختلاف ابن الجنيد ، مع غيره
هامش
( 1 ) . الغنية : 2 / 114 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 428 .
( 3 ) . إصباح الشيعة : 107 .
( 4 ) . المعتبر : 2 / 493 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 125 .
( 6 ) . المنتهى : 1 / 473 .