تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الفصل الأوّل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة * ( 1 )

[ تجب في تسعة أشياء : ]

تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . والنقدين ، وهما : الذهب والفضة . والغلّات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * انّ البحث في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، هو بيت القصيد في هذا الباب . فانّ المشهور وإن ذهب إلى وجوبها في الأجناس التسعة ، لكن يوجد القول بكون الموضوع أوسع من التسعة كما سيوافيك . أضف إلى ذلك ما ورد من تعلّقها بأزيد من التسعة على ما سيأتي . على انّ تعلّقها بالحنطة والشعير ، وعدم تعلّقها بالأرز ونحوه ، ممّا يثير العجب فلو ثبت الاختصاص - كما هو كذلك - بالتسعة ، ففي عدم تعلّقها بالأرز والذرّة ، حكمة خفية علينا . ( 2 ) * انّ وجوب الزكاة فيما ذكر مما اتّفقت عليه كلمة فقهاء الإسلام ، إنّما الكلام فيما وراءها وممّن نقل الاتّفاق من أصحابنا : العلّامة الحلّي في « التذكرة » ،