الفصل الأوّل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة * ( 1 )
[ تجب في تسعة أشياء : ]
تجب في تسعة أشياء :
الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم .
والنقدين ، وهما : الذهب والفضة .
والغلّات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * انّ البحث في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة ، هو بيت القصيد في هذا الباب .
فانّ المشهور وإن ذهب إلى وجوبها في الأجناس التسعة ، لكن يوجد القول بكون الموضوع أوسع من التسعة كما سيوافيك .
أضف إلى ذلك ما ورد من تعلّقها بأزيد من التسعة على ما سيأتي .
على انّ تعلّقها بالحنطة والشعير ، وعدم تعلّقها بالأرز ونحوه ، ممّا يثير العجب فلو ثبت الاختصاص - كما هو كذلك - بالتسعة ، ففي عدم تعلّقها بالأرز والذرّة ، حكمة خفية علينا .
( 2 ) * انّ وجوب الزكاة فيما ذكر مما اتّفقت عليه كلمة فقهاء الإسلام ، إنّما الكلام فيما وراءها وممّن نقل الاتّفاق من أصحابنا : العلّامة الحلّي في « التذكرة » ،