. . . . . . . . . .
شرح
بفريضتها فيها ، وهي : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ؛ وعفا رسول اللّه عمّا سوى ذلك . « 1 »
3 . وقال السيد المرتضى : وممّا ظن انفراد الإمامية به ، القول بأنّ الزكاة لا تجب إلّا في تسعة أصناف : الدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ؛ ولا زكاة فيما عدا ذلك . وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك . « 2 »
4 . وقال الشيخ في « النهاية » : الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء . « 3 »
ثمّ ذكر أسماء التسعة على غرار ما مرّ في كلمات الآخرين ، ولم يذكر في الخلاف عدد التسعة ، لكن نفي في ضمن مسائل ، الزكاة عن غيرها ، فقال مثلا : لا زكاة في الزيتون ، أو لا زكاة في العسل ، أو لا زكاة في مال التجارة . « 4 »
5 . وقال الديلمي : تجب الزكاة في الأشياء التسعة ، وانّه لا تجب في غيرها . . . . « 5 »
6 . وقال ابن البرّاج : الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء ، وهي : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والغنم ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . « 6 »
7 . وقال ابن حمزة : ما تجب فيه الزكاة من الأموال تسعة أشياء : ثمّ ذكرها على غرار ما سبق ذكرها من غيره . « 7 »
هامش
( 1 ) . المقنعة : 234 .
( 2 ) . الانتصار : 207 .
( 3 ) . النهاية : 175 .
( 4 ) . الخلاف : 2 / 64 ، 91 وغيرهما .
( 5 ) . المراسم : 127 ، ط بيروت .
( 6 ) . المهذب : 1 / 159 .
( 7 ) . الوسيلة : 122 .