. . . . . . . . . .
شرح
الدخول في الإسلام فخبر عامي لا ينهض حجة . « 1 »
يلاحظ عليه : بما ذكره صاحب العناوين بأنّ الظاهر انّ الاغتسال بعد الإسلام كان من الأمور المعتادة الواضحة كما يكشف عنه طريقتنا في زماننا هذا .
مضافا إلى كفاية الأمر العام في ذلك فلا يحتاج إلى الأمر بالخصوص . « 2 »
2 . ما ذكره المحقّق الخوئي متمسكا بالتاريخ وهو انّه لم ينقل في التاريخ رواية عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو أحد المعصومين عليهم السّلام المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من الكفّار ومطالبتهم إيّاها ، ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال ، بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كما يقرّون على سائر أموالهم وإن لم يكن مالا بنظر الإسلام ، كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار وما يرثونه على خلاف قانون الإسلام مما يثبت في أديانهم ، ونحو ذلك ممّا لا يخفى . « 3 »
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح في الكافر الذمّي دون الحربي ، فقد جرت السيرة على أنّ حكّام الإسلام كانوا مكتفين بما ضرب عليهم في عقد الذمة لا غير ، وذلك لأنّ مفاد عقد الذمة انّه لا يؤخذ منهم سوى ما ذكر في الجزية ، فللحكام ضرب الجزية عليهم مع العشر أو نصف العشر ، كما فعل النبي بمتقبلي أراضي خيبر على ما مرّ . « 4 » وله أن يقتصر بغير ذلك ، وبما انّ الكفّار الذين كانوا تحت سلطة المسلمين كانوا من أهل الذمة لم يؤخذ منهم سوى ما عقد ، ويدلّ على ذلك بعض الروايات :
هامش
( 1 ) . الحدائق : 3 / 420 .
( 2 ) . العناوين : 2 / 720 .
( 3 ) . مستند العروة الوثقى : 1 / 127 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 10 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .