تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
وكان عليه تذييلها بفرع خامس تعرض له في المسألة السابعة عشرة وهو انّه إذا أسلم الكافر - بعد ما وجبت عليه الزكاة - سقطت عنه وإن كانت العين موجودة . وإليك دراستها تفصيلا : أمّا الأوّل ، أعني : هل الإسلام شرط في التكليف أو لا ؟ ذهب المشهور إلى أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأصول . قال العلّامة في « المنتهى » : الكفّار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا ، خلافا للحنفية مطلقا ولبعض الناس في الأوامر . « 1 » وقال ابن قدامة : فأمّا الكافر فلا خلاف في أنّه لا زكاة عليه . « 2 » وخالفهم من الأصوليّين المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الذخيرة ، وسيد المدارك كما سيوافيك نقله ؛ ومن المحدّثين : الأمين الأسترآبادي « 3 » ، والمحدّث الكاشاني « 4 » ، وصاحب الحدائق « 5 » ، ووافق هؤلاء من المتأخّرين - على ما حكي - : الشيخ محمد هادي الطهراني ، والمحقّق الخوئي في شرح العروة . « 6 » وقد استدلّ على مختار المشهور بالأدلّة الأربعة :

[ قد استدلّ على مختار المشهور بالأدلّة الأربعة ]

الاستدلال بعموم الآيات

1 . انّ الاستدلال بعموم الآيات على وجوه تعلّق الخطاب بعنوان الناس مكان تعلّقه بعنوان المسلمين أو المؤمنين ، كاشف عن كون الموضوع هو الأعم ،
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب : 2 / 188 . ( 2 ) . المغني : 2 / 519 . ( 3 ) . الفوائد المدنية : 226 . ( 4 ) . الوافي : 2 / 82 ، باب معرفة العباد . ( 5 ) . الحدائق : 3 / 39 . ( 6 ) . مستند العروة الوثقى : 1 / 124 ، كتاب الزكاة .