[ المسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ]
المسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها . نعم للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا . ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . * ( 1 )
شرح
المستحق معه في المال بنحو من الأنحاء هو غير متوقّف على إمكان الأداء .
فإذا وجبت عليه الزكاة بمضي السنّة متمكّنا ، فلو عرض عدم التمكّن من الأداء بالمعنى الأعم ، يدخل تحت قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » فيكون ضامنا عند التفريط دون غيره .
لكن الظاهر من بعض الروايات انّ دائرة الضمان أوسع من التفريط ، فلو أخّر في الأداء من دون تفريط ، كما إذا أخّر - مع وجود المستحق - للدفع إلى الأفضل والآكد ، ضمن .
ففي صحيح محمد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها » . « 1 »
وفي صحيح زرارة : « إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » . 2
( 1 ) *
في المسألة فروع :
[ الفرع الأول يجب إخراج الزكاة على الكافر ]
1 . يجب إخراج الزكاة على الكافر . 2 . لا تصح ما دام كافرا . 3 . للإمام أو نائبه أخذ الزكاة منه قهرا . 4 . إذا أتلف الكافر الزكاة فهو لها ضامن .هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .