. . . . . . . . . .
شرح
تركت أرضه في يده » .
إلى أن قال : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بخيبر . . . ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر في حصصهم » الحديث . « 1 »
وجه الدلالة : انّ النبي وضع على المتقبلين من يهود خيبر سوى الخراج ، العشر أو نصفه الذي هو الزكاة .
ومع ذلك كلّه فهناك احتمال يسقطه عن الدلالة ، وذلك لاحتمال أن يكون وجوب العشر بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض وهو أجنبي عن تعلّق الزكاة عليهم ابتداء الذي هو محلّ الكلام .
2 . ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدين الذي افترض اللّه عزّ وجلّ على العباد ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل فيهم غيره ، ما هو ؟
فقال : « شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وانّ محمّدا رسول اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ، وصوم شهر رمضان ، والولاية » . « 2 »
فأي تصريح أصرح من قوله : « افترض اللّه عزّ وجلّ على العباد » .
3 . روى سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن الفرائض التي فرض اللّه على العباد ، ما هي ؟ فقال : « شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الجزء 10 ، كتاب الجهاد ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 1 ، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .