تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
1 . موثّقة ابن بكير عمّن رواه - وعن زرارة - وقد مرّ انّ الثاني أقرب - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد » . « 1 » 2 . صحيح رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : « سنة واحدة » . 2 3 . حسنة سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ؟ فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » . 3 فيحمل الجميع على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دلّ على أنّه لا زكاة فيه ، وقد مرّ في الشرط الخامس . ومع ذلك كلّه ففي الروايات احتمال آخر وهو لزوم أداء الزكاة ، بعد مرور سنة من وقت التمكّن ، ولا يلزم منه إيضاح الواضح ، لأنّه بصدد نفي ما عليه « مالك » وأمثاله من وجوب الزكاة على السنوات الماضية ، ولذلك أكّد على سنة واحدة بعد التمكّن لأجل الردّ على القائل بوجوبها فورا لما مضى من السنين . إنّما الكلام في موردين : الأوّل : هل الحكم مختص بالمال الغائب الوارد في روايتي زرارة ورفاعة والمال
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 ، 4 ، 1 .