تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 173

مساهمون:

صالرسالة الثانية ١٧٣
اليسيرة بدليل أنّه حرّم القليل من السمّ غير القاتل إذا كان يؤدّي إلى الضرر الكثير من المرض وغيره . فقد قال : « نعم ما لا يقتل قليله ، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره ، يمكن تحريم قليله أيضاً حتّى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمّل » . ( « 1 » ) ومن الممكن أن يقال بتسرّي نظره إلى مثل السّجائر ، فانّ التّدخين إذا صار عادة بحيث يؤول تركه إلى الضرر فيجب . وأمّا إذا لم يصر عادة فيحرم استعماله لما فيه من اضرار ، وكذلك إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر وإن صار عادة . وليراجع نظره حول مراتب الاضطرار في ذلك الكتاب . ( « 2 » )

14 - الشيخ حسين الكركي العاملي ( م 1076 ه‍ - . ق )

قال في كتابه هداية الأبرار : « إنّ وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل والنقل ، أمّا العقل فلدفع الضّرر المتوقّع من تركه » . ( « 3 » )

15 - الفيض الكاشاني ( م 1091 ه‍ - . ق )

قال في أبواب التيمّم من الوافي : « . . . فإنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون . . . » . ( « 4 » )

16 - السيّد علي الطباطبائي - صاحب الرّياض - ( م 1231 ه‍ - . ق )

قال بالنسبة إلى السموم والأشياء الضارّة : « وضابط المحرّم ما يحصل به
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 237 . ( 2 ) المصدر نفسه : 312 . ( 3 ) هداية الأبرار : 224 . ( 4 ) الوافي : 3 / 84 ، من الطبعة القديمة .