الضرر على نفسه » . ( « 1 » )
وقد علّل الشيخ حرمة إتلاف النفس بحرمة إدخال الضرر عليها ، ولا ريب أنّ ذلك أعم من إتلاف النفس وما دون ذلك .
6 - القاضي ابن البرّاج ( م 481 ه - . ق )
استدلّ على جواز قتال المضطرّ لصاحب الطعام الذي منعه منه بقوله : « لأنّ دفع المضارّ واجب بالعقل » . ( « 2 » )
وليراجع كتابه المهذّب حول سبّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( « 3 » )
7 - الطبرسي ( م 548 ه - . ق )
قال : « إذا اضطرّ إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها . . . لما نعلمه من ضرورة وجوب دفع المضار عن النفس » . ( « 4 » )
8 - ابن حمزة الطوسي ( م حوالي 580 ه - . ق )
قال في تفسير الاضطرار ومراتبه : « والمضطرّ : من يخاف التلف أو ما هو في حكم التلف وهو أربعة أشياء : المرض بترك الأكل والضعف عن المشي للمسافر ماشياً وعن الركوب للمسافر راكباً . . . » . ( « 5 » )
وحيث إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب استعمال المضطرّ ما اضطرّ إليه وأنّ المضطرّ يشمل من يخاف الضرر ولو كان دون الهلاك فيثبت المطلوب .
هامش
( 1 ) المبسوط : 3 / 86 .
( 2 ) المضار : 1 / 86 ، وجواهر الفقه للقاضي ابن البراج : 208 ، ط . جماعة المدرسين بقم .
( 3 ) المهذب : 2 / 551 .
( 4 ) المؤتلف من المختلف بين أئمّة السّلف : 2 / 473 ، ط . المشهد الرضوي .
( 5 ) الينابيع الفقهيّة : 21 / 156 ، كتاب الوسيلة لابن حمزة .