تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 172

مساهمون:

صالرسالة الثانية ١٧٢

11 - العلّامة الحلّي ( م 726 ه‍ - . ق )

قال حول حرمة القليل أو الكثير من السموم والأفيون وغيره : « وبالجملة ما يخاف معه الضرر » . ( « 1 » ) وفي هذه العبارة أعطى ضابطة كلّية للحرام من الأطعمة . وليراجع كتاب قواعد الأحكام في باب المضطرّ . ( « 2 » ) وقال في تبصرة المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر . ( « 3 » )

12 - الشهيد الثاني ( م 966 ه‍ - . ق )

قال في الروضة : « وضابطة المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وافساد المزاج » . ( « 4 » ) وليراجع المسالك في حرمة أكل الطين ( « 5 » ) واستعمال السموم . ( « 6 » )

13 - المقدّس الأردبيلي ( م 993 ه‍ - . ق )

قال : « والمشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب . . . لما فيه من الاضرار بالبدن والضّرر مطلقاً غير واضح » . ( « 7 » ) والظاهر أنّ مقصوده من عدم وضوح الاطلاق هو بحيث يشمل الاضرار
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية : 21 / 28 ، كتاب قواعد الأحكام . ( 2 ) الينابيع الفقهية : 21 / 283 . ( 3 ) تبصرة الفقهاء : 2 / 258 . ( 4 ) الروضة : 7 / 329 . ( 5 ) المسالك : ج 2 ، باب الأطعمة المحرمة . ( 6 ) المصدر نفسه . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 235 .
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 172 | الشيخ جعفر السبحاني