11 - العلّامة الحلّي ( م 726 ه - . ق )
قال حول حرمة القليل أو الكثير من السموم والأفيون وغيره : « وبالجملة ما يخاف معه الضرر » . ( « 1 » )
وفي هذه العبارة أعطى ضابطة كلّية للحرام من الأطعمة .
وليراجع كتاب قواعد الأحكام في باب المضطرّ . ( « 2 » )
وقال في تبصرة المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر . ( « 3 » )
12 - الشهيد الثاني ( م 966 ه - . ق )
قال في الروضة : « وضابطة المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وافساد المزاج » . ( « 4 » )
وليراجع المسالك في حرمة أكل الطين ( « 5 » ) واستعمال السموم . ( « 6 » )
13 - المقدّس الأردبيلي ( م 993 ه - . ق )
قال : « والمشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب . . . لما فيه من الاضرار بالبدن والضّرر مطلقاً غير واضح » . ( « 7 » )
والظاهر أنّ مقصوده من عدم وضوح الاطلاق هو بحيث يشمل الاضرار
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية : 21 / 28 ، كتاب قواعد الأحكام .
( 2 ) الينابيع الفقهية : 21 / 283 .
( 3 ) تبصرة الفقهاء : 2 / 258 .
( 4 ) الروضة : 7 / 329 .
( 5 ) المسالك : ج 2 ، باب الأطعمة المحرمة .
( 6 ) المصدر نفسه .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 235 .